الشيخ عبد النبي النمازي
10
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا بل سرقة وغيلة إذا كانتا في الحرب ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان الغزو معهم باذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 5 .